السيد محمد صادق الروحاني

336

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وأنكر القاتل العمدَ فإنه لا يثبت القتل العمدي ، وعلى الولي إثباته بالقسَّامة ( « 1 » ) ، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ( « 2 » ) . م 4368 : لو ادعى شخص القتلَ على شخصين ، وأقام على ذلك بيِّنة ، ثمّ شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له ، فإن لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم ( « 3 » ) ، وإن صدقهما سقطت الدعوى رأساً . م 4369 : لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيداً جرحَه قُبلت ( « 4 » ) . م 4370 : لو شهد شاهدان من العاقلة ( « 5 » ) بفسق شاهدي القتل ، فإن كان المشهود به القتلُ عمداً أو شبه عمد ، قُبلت وطرحت شهادة الشاهدين ، وإن كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما ( « 6 » ) . م 4371 : لو قامت بيِّنة على أن زيداً قتل شخصاً منفرداً ، وقامت بيِّنة أخرى على أن القاتل غيره ( « 7 » ) ، سقطَ القصاص عنهما جزماً دون الدية .

--> ( 1 ) ( ) القسامة : هي أن يقسم أشخاص كل منهم يمينا على الجناية ، وعددهم يختلف بحسب الجناية . ( 2 ) ( ) في المسألة 4376 . ( 3 ) ( ) في المسألة 4315 . ( 4 ) ( ) كما لو شهد اثنان بأن فلانا قد جرح أباهما ، فتقبل شهادتهما . ( 5 ) ( ) العاقلة كما مر بيانه في هامش المسألة 3333 من الجزء الأول هم أقارب الرجل الذكور الذين يتوجب عليهم دفع الدية عنه في حال قتله أحداً خطأ . ( 6 ) ( ) لأنهما يكونان متهمين بأن شهادتهما بفسق الشاهدين تهدف إلى اسقاط ما يجب عليهما دفعه من دية القتيل ، بخلاف ما لو كان المشهود به هو القتل عمدا أو شبه عمد لأن التهمة في هاتين الصورتين تنتفي عنهما . ( 7 ) ( ) أي أن شاهدان آخران شهدا بأن القاتل هو غير زيد .